كشكول مشاركات ورسائل القراء
منذ 3 أشهر يترقب إزالة أسلاك كهربائية تعترض بناء منزله الجديد
أليست الأشهر الثلاثة كافية في نظر هيئة الكهرباء والماء لتقوم بصلب عملها وواجبها في إزالة أسلاك كهربائية؟
(10 مارس/ آذار 2013) كان تاريخ تقديم الطلب، الذي يحمل رقم (spn:2402849)، والذي تقدمنا به إلى الهيئة بغية إزالة الأسلاك الكهربائية العلوية الموصلة ما بين الكابلات للمبنى الواقع في منطقة جبلة حبشي عند مجمع 447 طريق 4717، والتي تقع تحديداً أعلى المنزل المراد تدشينه في الوقت الحالي، والذي ارتفع بنيانه، وبدأ تصفيف الطابوق بشكل علوي.
ولكون هذه الأسلاك مازالت موجودة، فستبقى معترضة طريق البناء العمودي، والمعطل الآن حتى تقوم الهيئة بإزالة هذه الأسلاك.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
متطلبات استحقاق معونة الغلاء مهمة «التنمية» إبلاغها للمواطن بلا إذلال
إن الموظفين في المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية يتعمدون إذلال وإهانة المواطن البحريني والاستهزاء به عندما يتقدم للحصول على الدعم المالي «علاوة الغلاء»، حيث يتم إرجاع المواطن المراجع لهم أكثر من مرة من خلال وضع شروط تعجيزية وطلبات وأوراق لا داعي لها، رغم أن الجهاز المركزي للمعلومات في مملكة البحرين يضم جميع معلومات المواطنين.
وتتلخص قصتي في أني تقاعدت عن العمل في شهر مايو/ أيار 2013م وقمت بتحديث جميع بياناتي كمتقاعد في الجهاز المركزي للمعلومات، ثم دخلت على موقع الدعم المالي وقدمت طلباً للحصول على هذا الدعم، وبعد أيام، وتحديداً يوم الأحد الموافق 23 يونيو / حزيران2013م اتصلت بوزارة التنمية الاجتماعية على الرقم المخصص للاستفسار عن الدعم المالي للتأكد من استحقاقي للدعم المالي فرد عليّ أحد الموظفين وأخذ المعلومات الشخصية اللازمة وأخبرني بأنه يجب عليّ الذهاب للمركز الاجتماعي بمدينة حمد وتزويدهم بأوراق تثبت أني متقاعد وشهادة راتب للحصول على الدعم المالي، على رغم من إبلاغه بأنني قمت بتحديث بياناتي في الجهاز المركز للمعلومات، ولكنه أفاد بأن الذهاب للمركز الاجتماعي إجراء إلزامي لاستكمال البيانات واستحقاق الدعم المالي.
وفي صباح اليوم الثاني، توجهت إلى المركز الاجتماعي، وتم إعطائي استمارة لملئها ووقفت في الطابور، وعندما وصلت للموظفة، قالت نريد رقم حساب البنك، فذهبت لمنزلي لأحضره، ثم عدت ووقفت في الطابور، وعندما وصلت قالت لي الموظفة: «نريد كذلك بطاقتك الذكية وبطاقة جميع أفراد أسرتك الأصلية ونسخة منها»، فذهبت مرة أخرى لمنزلي لإحضار بطاقات جميع أفراد أسرتي، ثم عدت ووقفت في الطابور للمرة الثالثة، وعندما وصلت للموظفة قالت: «نحتاج كذلك إلى عقد زواجك الأصلي ونسخة منه»، فأبديت استيائي وقلت لها: «يجب أن تكون هذه المتطلبات من الأوراق مكتوبة بشكل واضح ويتم طلبها من المراجع من أول مرة، لا أن يتم إرجاعه أكثر من مرة، وأنا منزلي بعيد عن المركز». فقالت هذه إجراءاتنا، فذهبت لمنزلي للمرة الثالثة وأخذت عقد زواجي وعدت للمركز الاجتماعي ووقفت في الطابور وعندما وصلت للموظفة قلت لها: «إذا طلبتم أوراق أو مستندات أخرى سأقدم شكوى».
وأنا من هذا المنبر أتقدم بشكوى موجهة إلى المسئولين في وزارة التنمية الاجتماعية للتحقيق في هذه الأمور المقيدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي حدوث تلك التصرفات الخارجة عن حدود العمل، إذ إن من المفترض أن تكون متطلبات التقدم لمعونة الدعم متوافرة جميعها في ورقة مبين في مضمونها كل المستندات والأوراق المطلوبة دون الحاجة إلى إرهاق المواطن لأكثر من مرة بالطلبات واضطراره للعودة من مقر المركز إلى منزله لأكثر من مرة وكأنه عقاب ضده لأجل تطفيشه.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
متقاعد يشكو من توقيف أحد عماله في القارب وتأثر تجارته المعطلة
في تاريخ (25 يونيو/ حزيران 2013) صدر الحكم النهائي بقضية تخص أحد العمال الآسيويين، الذين يعملون تحت كفالتي بالصيد في عرض البحر باستخدام قارب عند فرضة سترة.
ولأن عمل القارب قائم أساساً على عاتق 3 أفراد من العمال الآسيويين فإن العمل مهدد بالتوقف جراء التوقيف الذي طال هذا العامل، والذي صدر بحقة توقيف لمدة شهرين بتهمة استخدام غزل محظور حينما كان ذات العامل يعمل تحت كفالة شخص آخر.
ولأنني شخص غير قادر حالياً على العمل لظروف صحية قاهرة في عضلة القلب، وحالياً محال على التقاعد، فاتخذت من عمل الصيد مهنة تدر عليّ رزقاً كريماً، ولكن بما أن العمل مهدد بالتوقف فإنني عاجز عن الإيفاء بمتطلبات العمل في الصيد والقارب معاً، والإيفاء من جهة أخرى برواتب العاملين الاثنين المتبقيان لكون العمل معطل حالياً.
وفي حال أقدمت على خطوة إخراج العامل، فالقانون يلزمني بسداد كفالة وقدرها 300 دينار، ولكن السؤال: من أين لي هذا المبلغ، والذي من شأنه أن يعطل توقيف العامل عملي بأكلمه؟
أليس من الأجدى أن تسنح لي فرصة سداد المبلغ بطريقة التقسيط الجزئي حتى لا تكون الدفعة الواحدة حجراً يقوّض مساعي انفراج الأزمة العالقة، وتتعطل أعمالي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
مكافحة المخدرات (2)
استكمالاً لسلسلة المقالات التي تتزامن واليوم العالمي لمكافحة المخدرات، سنلقي الضوء اليوم على العقوبات المقررة بتعاطي المخدرات.
بداية لابد وأن نكشف عن قاعدة مهمة، وهي أن الجهل بالقانون لا يمكن أن يكون دافعاً لمتعاطي المخدرات لأن يسلك هذا الطريق المظلم، ولا أن يتخذه كأحد الوسائل للهروب من المساءلة الجنائية، فأغلب قوانين دول العالم تمنع تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بجميع أنواعها، حيث إن الآثار السلبية الناجمة عن انتشار المخدرات تظهر في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية بصورة مدمرة، وعلى مختلف فئات المجتمعات الراقية والنامية.
ويهمنا في عمود ثقافة أمنية إلقاء الضوء على العقوبات القانونية لمتعاطي المخدرات، وذلك انطلاقاً من سياسة إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الهادفة لتوضيح الحقائق القانونية، ووقاية أفراد المجتمع من خطر الوقوع تحت طائلة القانون.
وفى ظل أحكام القانون رقم (15) لسنة2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، سنتناول بيان عقوبة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.
أولاً: تعريف المخدرات
المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام (1،2،4،5) من المجموعة الأولى المرفقة بقانون المخدرات، وكذلك المواد والمستحضرات المدرجة في الجدول رقم (3) من ذات المجموعة إذا زادت نسبة المخدر فيها عن النسب المحددة في الجدول.
عقوبة متعاطي المخدرات:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، كل من جلب أو استورد أو صدر أو اشترى أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز مواد مخدرة، من تلك المدرجة في الجدول أو زرع أو حاز أو أحرز أو اشترى نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ثانياً: تعريف المؤثرات العقلية
كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام (4،3،2،1) في المجموعة الثانية المرفقة بالقانون.
عقوبة متعاطي المؤثرات العقلية:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز مئة دينار كل من:
1. جلب أو استورد أو صدر أو أنتج أو صنع أو أحرز أو حاز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم أو نقل مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول المرفقة بالقانون، أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
2. تصرف - بأية صورة كانت في المؤثرات العقلية المشار إليها في الفقرة السابقة والمرخص له باستعمالها في غرض معين- في غير هذا الغرض أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، أو أدار أو أعد أو هيَّأ مكاناً لتعاطيها، وكان ذلك بدون مقابل.
ثالثاً: تعريف السلائف
كل مادة طبيعية أو تركيبية ذات استخدامات طبية، والتي قد تستخدم بصورة غير مشروعة لتحضير مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وذلك من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجداول أرقام (2،1) من المجموعة الثالثة المرفقة بالقانون.
عقوبة متعاطي السلائف:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة أشهنر وبغرامة لا تتجاوز مئة دينار كل من:
1. جلب أو استورد أو صدر أو أنتج أو صنع أو أحرز أو حاز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم أو نقل أية مادة من السلائف المدرجة في القانون أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو توسط في شيء من ذلك بقصد التعاطي.
2. كل من تصرف - بأية صورة كانت في السلائف المشار إليها في الفقرة السابقة والمرخص له باستعمالها في غرض معين- في غير هذا الغرض أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً أو أدار أو أعد أو هيَّأ مكاناً لتعاطيها دون مقابل.
وحسنًا فعل المشرّع حين غطى مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بالاستعمال الشخصي للمخدرات، وهذه رسالة تحذير إلى كل من تسوّل له نفسه أن يسلك هذا الدرب أو أن يحاول أن يقترب منه، حتى ولو على سبيل التجربة.
وزارة الداخلية
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3951 - الثلثاء 02 يوليو 2013م الموافق 23 شعبان 1434هـ