في ظل صعوبة الاستغناء عنها حاولت ربات البيوت تقبل أسعار المنظفات الخيالية لكون الغلاء حل لعنته على السلع كافةً لكن مقتنصي الفرص فاجؤوهن بابتداع ممارسات استغلالية جديدة عبر اغتنام حالة السوق الفوضوية للقيام بغش وتقليد مختلف أنواع المنظفات بأساليب قد لا يكشفها حتى المختص وأهل الكار وسط عجز الرقابة التموينية عن ضبط هذه الظاهرة، التي لا تطول منعكساتها السلبية جيب المستهلك فقط وإنما صحته في أحيان كثيرة، فما الإجراءات المطلوب اتخاذها للحد من عمليات الغش ومنع المزورين من التمادي بترويج منتجات مقلدة ومغشوشة يدفع المواطن ضريبتها بالدرجة الأولى.
حمى الغلاء والغش
أصابت حمى الغلاء المنظفات المختلفة حتى بات المواطن يعد للمئة قبل اتخاذ قرار الشراء مع محاولة البحث دوماً عن خيارات أقل سعراً، وهنا قد يقع في مصيدة الباعة المخالفين، الذين يمارسون أساليب الغش والتزوير (عالمكشوف) مع اشتغالها بحرفية يحتاج الكشف عنها إلى تحاليل مخبرية دقيقة ليبقى المستهلك المتضرر الأول من هذه المعمعة، وعن هذا الواقع تقول نهى محمود (ربة منزل): «ارتفاع أسعار المنظفات خاصة مساحيق الغسيل دفعني لشرائها من إحدى البسطات لكونها أرخص ثمناً لكن ما حاولت توفيره خسرته مضاعفاً بعد اكتشاف أنها مغشوشة، ما اضطرني إلى رمي المسحوق كاملاً لتفادي منعكساته السلبية خاصة عند سماع تجارب عديدة لسيدات تعرضن للإصابة بأمراض كالأكزيما أو ربما الإصابة بحالة صلع أو هر الشعر بسبب الغش في الشامبو خاصة الماركات المعروفة».
بدورها أكدت ربة منزل أخرى أن شراء هذه المنتجات أصبحت تشكل هاجساً عند ربات البيوت في ظل ارتفاع أسعارها وانخفاض جودتها البارز في نقص المادة الفاعلة لكونها لم تعد قادرة على إزالة البقع والأوساخ كالمعتاد.
من جهة ثانية قال أحمد سلام (موظف): « دأبت زوجتي منذ سنوات على شراء منتجات معروفة لكن المستغلين نجحوا بتقليدها على حساب المستهلك، فقد أدى شرائي لمسحوق غسيل مقلد إلى تعطيل غسالة الأوتوماتيك ودفع أكثر من خمسة آلاف لإصلاحها لاحتوائه على كمية كبيرة من الملح، فمن يحمي المستهلك ويضمن حقوقه من حالات الغش والتزوير المنتشرة في السوق؟».
تجنب ظاهرة الغش
تباع المنظفات المغشوشة على البسطات والمحال المتخصصة وحتى محال بائعة المفرق وفق رأي أحد الباعة في منطقة باب سريجة، حيث أوضح إمكانية تجنب هذه الظاهرة عبر شراء البضاعة من المعمل المنتج والتعامل مباشرة مع وكلائه باعتبار أن البضاعة المغشوشة تباع بسيارات جوالة من دون وكيل معتمد بسعر أرخص يدفع بعض الباعة إلى شرائها بغية تحصيل أرباح إضافية بينما يكون المواطن المتضرر الوحيد من هذه الصفقة.
بائع آخر في منطقة الدويلعة يصنع مختلف أنواع المنظفات بنفسه دون تسجيل أي بيانات عليها ويعرضها ضمن محله الصغير الواقع على الشارع العام دون أي خوف فيقول: «أعمل بهذه المهنة منذ زمن طويل والمنتجات المصنعة مطابقة للمواصفات وضمن النسب المحددة لتركيب المنتج علماً بأني أسعى للحصول على اسم تجاري لهذه المنتجات» مضيفاً إن غش المنظفات ينجم عن عدم التقيد بنسب تركيبها، حيث يكتفى بكميات قليلة من كل مادة على حساب المادة الفاعلة، فمثلاً يدخل بتصنيع سائل الجلي مواد كزفتى+تكسابون+ تيلوز+اترولي+عطر+صبغة بينما يدخل في تركيبة منظف الأرضيات مواد نتاره على الماء+زفتى+تكسابون+ كحول تيلي+تيلوز+عطر حسب الرغبة علماً أن التركيبة كاملة تباع في السوق ضمن نسب محددة تضمن الحصول على منتج جيد يُعد منزلياً.
من جهة ثانية رفض باعة البسطات التحدث عن نوعية البضاعة مع إبداء نوع من التهكم عند السؤال حول احتمالية غشها بالقول إن سعرها المنخفض يبين أنها مقلدة لكن في مطلق الأحوال إذا وجد المستهلك مشكلة في المنتجات المعروضة ما عليه سوى التوجه إلى المحلات التي تبيعها بأسعار مضاعفة.
المزورون الكبار
يمتهن غش وتقليد المنظفات لاعبون صغار تركوا بصمتهم السلبية على هذه المنتجات لكن المشكلة الفعلية تكمن في ممتهنيها الكبار المسيطرين على سوق الغش والتزوير حسب رأي موزع رفض ذكر اسمه مؤكداً أن أبرزهم شخص يدعى (ج.ف) الذي يتولى تزوير وتقليد مختلف الماركات المعروفة ويوزعها على امتداد المحافظات وليس مدينة دمشق فقط علماً بأن هذا الشخص نظمت بحقه ضوابط تموينية عديدة إلا أن المظلة الحمائية كانت تضمن له العودة دوماً لممارسة أفعاله الجشعة، مضيفاً إن مشروع تزوير المنظفات يجري على مستوى كبير بإشرافه، حيث يحضر المزورون آلات مختصة بتصنيع المنظفات وطباعتها حسب المنتج الأصلي إلى هنغارات تقع في منطقة الكسوة مع أن هذا الشخص يملك محلات في منطقة جرمانا، منوهاً بأن عمله كموزع يعرف كيف تضخ المنتجات المزورة في السوق، فمثلاً جرى مؤخراً دخول سيارتين مملوءتين بالمنظفات المقلدة والمغشوشة من دون التمكن من ضبطها.
والمُصنع المعني الأول
سجلت المنظفات سابقاً حالات غش وتقليد كثيرة بيد أن فوضى الأسواق حالياً وتوقف معامل عديدة عن العمل تسبب في زيادتها بسبب استغلال البعض للوضع القائم بغية تحقيق أرباح إضافية على حساب المستهلك, محمد أيمن مولوي (أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها) قال: « القضاء على ظاهرة التزوير والتقليد يتطلب إجراءات صارمة وعقوبات مشددة بحق المخالفين بغية منعهم من تكرار هذه الأفعال الاستغلالية، وهنا يفترض تعديل قانون حماية الملكية لكونه يتضمن ثغرات عديدة ظهرت عند تطبيقه علماً بأن غرفة صناعة دمشق كانت لها تحفظات عليه عند وضعه للمرة الأولى لكن عموماً يُعمل على تعديله بغية تجنب الأخطاء الواردة فيه باعتبار أن الضعف في القوانين تسببت بانتشار ظاهرة التزوير عبر دفع المزورين إلى تكرار هذه الممارسات، مضيفاً أن المُصنع يعلم أكثر من غيره عند تعرض منتجه للتزوير من خلال الموزعين وتجار الجملة الذين يطلعونه على وجود منتج مقلد، وما عليه هنا سوى اطلاع غرفة الصناعة على ذلك وبدورها ترفع طلبه إلى وزارة التجارة الداخلية المعنية بهذه القضايا لكن إجمالاً يفترض به متابعة قضيته ومعرفة أسماء المزورين بغية معاقبتهم ومنعهم من تزوير ماركته حفاظاً على اسم المنتج الأصلي خاصة أنه لا يمكن تحميل الجهات المعنية أكثر من طاقاتها حالياً، فالرقابة التموينية تنظم الضوبط بحق المخالفين لكنها ستتكرر بحكم الوضع القائم، مشيراً إلى أن ضبط هذه العمليات يتطلب اتخاذ إجراءات إسعافية تحد من هذه الظاهرة قدر الإمكان كقيام المصنع عند تزوير منتجه بالإعلان عن ذلك بوسائل الإعلام المختلفة أو وضع لصاقة معينة على المنتج أو تميزه بأي شيء آخر حتى يعرف المستهلك المنتج الأصلي من المغشوش مع ضرورة إبلاغ الجهات المعنية عند تزوير المنتج الأصلي وتوعية المستهلك من قبل الرقابة التموينية وجمعية حماية المستهلك والتوجيه مثلاً بشراء المنظفات من المكان المناسب كالمحلات المتخصصة والمؤسسات الحكومية والابتعاد عن شرائها من البسطات والباعة الجوالين، مضيفاً: إن مساحيق الغسيل المعبأة بأكياس يصعب تزويرها بينما يسهل تقليد العلب الكرتونية، حيث تجمع وتعبأ بمواد مغشوشة عبر وضع نسب قليلة من المواد الفعالة مع كميات كبيرة من الملح ثم يعاد بيعها للمستهلك، الذي يجب عليه عند انتهاء أي منتج إتلاف العلبة منعاً من استعمالها من قبل المزورين.
بدوره صناعي آخر طلب عدم ذكر اسمه أكد أن الظروف الحالية تسببت باتساع نطاق غش المنظفات لكن منتجه بقي بعيداً عن هذه الظاهرة لكون معمله مغلقاً منذ فترة طويلة إلا أنه عند حصول ذلك يفترض أولاً ملاحقة المطبعة، التي قامت بطباعة الماركة ذاتها على المنتج المقلد، فمن خلالها يمكن معرفة المزورين مع أهمية إعلام الجهات المعنية بذلك لكون القوانين تتضمن إجراءات تحمي الصناعي ومنتجه.
مسؤولية مشتركة
انتشار منظفات مغشوشة مخالفة للمواصفات الفنية مع تقليد اسم العلامة التجارية سؤال توجهنا به إلى غسان قلاع (رئيس غرفة تجارة دمشق) لمعرفة رأيه عن الإجراءات التي تتخذها الغرفة بخصوص هذه المخالفات لكون ذلك يعد انتهاكاً لحقوق الملكية التجارية، حيث أكد أن المنتجات التي تنتجها معامل المنظفات لها عبوات مميزة وموصوفة ومطبوع عليها اسم المنتج وتاريخ الإنتاج والصلاحية والمواد والعناصر الداخلة في عملية التصنيع علماً أن هذه الأشكال من العبوات مسجلة لدى دائرة حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، مضيفاً إن وقوع بعض الإضرار على معامل المنظفات نتيجة الظروف الحالية دفع البعض إلى تقليد وتزوير هذه المنتجات وطرحها في السوق، وهنا يترتب على دائرة حماية المستهلك تنبيه المواطن إلى هذه المواد المقلدة وأنها ليست أصلية مع إن المسؤولية تقع على عاتق الجهات المنتجة الأصلية عبر لفت نظره إلى وجود أصناف مقلدة ومزورة، وفي النهاية يجب على المستهلك التأكد من صحة العبوات والمعلومات الواردة بدلاً من الانسياق وراء السعر الأرخص، منوهاً بأن هذه الممارسات الخاطئة تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الملكية التجارية والعلامات الفارقة ومن حق المنتج الأصلي مقاضاة الجهات التي قامت بالتقليد والتزوير.
وعند سؤاله عن التدابير المفترض اتخاذها وفق تصور الغرفة بغية ضبط هذه الظاهرة ومنع تداول المنظفات المغشوشة والمزورة خاصة أن شراءها قد يؤثر صحياً في المستهلك عدا عن أضرارها المادية وأوضح أن المسؤولية مشتركة بدءاً من الجهات الرسمية التي تمتلك صلاحية اتخاذ الإجراءات الزاجرة والمانعة لمثل هذه الممارسات, مع التأكيد أن المنتجات المغشوشة والمزورة قد تكون لها منعكسات صحية على مستعمليها خاصة إذا كانت تحتوي مواد كيميائية كاشطة وبنسبة عالية.
بيئة خصبة
شكل فلتان الأسواق وتقصير الرقابة التموينية في محاسبة المخالفين بيئة خصبة لتزوير وتقليد المنظفات، وهو ما رفضه قناص مرعي (مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية) فيقول: تسبب خروج بعض المعامل عن العمل وارتفاع أسعار المنظفات في زيادة غشها، لذا تقوم دوريات حماية المستهلك بمتابعة أسواقها لناحية الإعلان عن السعر وحيازة الفواتير ومتابعة جودة المواصفات والبيانات كاسم المنتج والصنف والمعمل وتركيب المادة، حيث تسحب العينات للتحليل الكيميائي بغية التأكد من المواصفات القياسية السورية، وفي حال ضبطت هذه المواد بدون فاتورة ومخالفة للمواصفات والتركيب بناء على شهادة التحليل المخبري ينظم الضبط وتغلق المنشأة ويحال المخالف إلى القضاء مع مصادرة البضاعة, علماً بأن العقوبة المفروضة حسب قانون حماية المستهلك تتمثل بدفع غرامة مالية تتراوح بين 50-100 ألف مع عقوبة حبس من ثلاثة إلى ستة أشهر, مضيفاً إن الرقابة التموينية تعلم بوجود مواد مخالفة عبر مراقبة السوق واتخاذ إجراءات تكفل الوصول إلى موزع المادة، لافتاً إلى أن الرقابة كثفت جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى للقضاء على هذه الظاهرة، التي تحتاج أولاً إلى تعاون المستهلك المفترض به تقديم شكوى للمديرية عند تعرضه للاستغلال والغش.
بدوره أكد جورج بشارة (رئيس دائرة الرقابة في مديرية حماية المستهلك في دمشق) ضبط 10 صناديق مساحيق غسيل مزورة مؤخراً كل صندوق يحوي أربع عبوات مع ضبط 169 من مسحوق غسيل لماركة معروفة ضمن مجمع الثورة وضبط منظفات معبأة بأكياس من دون بيانات ومخالفة للمواصفات بمنطقة برزة علماً أنه جرى مسبقاً ضبط 4000 عبوة تقريباً لماركة معروفة لكن إجمالاً بلغ عدد الضبوط المنظمة حوالي 20 ضبطاً تموينياً نوعياً.
أما العينات المخالفة حسب رأي إبراهيم عكاش (رئيس دائرة الغش بالمديرية) فقد بلغ عدد عينات مسحوق الغسيل عشرة بسبب ارتفاع نسبة الملح وانخفاض المادة الفعالة وارتفاع الكاربونات وعدم وجود أوكسجين بينما بلغ عدد عينات سائل الجلي المخالفة خمسة بسبب انخفاض المادة الفعالة وارتفاع نسبة الملح وعدد عينات الشامبو المخالف ثلاثة للسبب ذاته علماً بأن نسبة ارتفاع الملح تتراوح بين 8-73% ونسبة انخفاض المادة الفعالة بين 4-7%.
ثقافة استهلاكية
يؤكد د.جمال السطل (أمين سر جمعية حماية المستهلك) أن الغش يبرز في المنظفات المعبأة بزجاجات أو أكياس من دون تدوين أي بيانات عليها، ما يفترض توخي الحذر عند شراء هذه المنتجات من البسطات مع ضرورة تشديد الرقابة التموينية وتطبيق مديرية حماية الملكية المخالفات على المزورين وتخصيص وقت معين في الإعلام بغية خلق ثقافة استهلاكية لدى المواطن تحميه من المستغلين، مضيفا: إن جمعية حماية المستهلك يناط بها مسؤوليات عديدة إلا أن قلة الموارد المادية تحول دون تحقيق أهدافها حتى اعتماداتها المالية لم تأخذها من وزارة التجارة الداخلية حتى الآن لكن إجمالاً قامت الجمعية بطباعة بروشورات بهدف توعية المواطن وتثقيفه.
ظاهرة عالمية
تقليد البضائع ظاهرة عالمية تسمى القرصنة تعتمد أساساً على تقليد الماركات التجارية المعروفة لكن بروزها في الآونة الأخيرة سببه الظروف القائمة علماً بأن تقليد العلامات وتزويرها لا يزال ضمن المستويات السابقة إلا أن المشكلة تكمن في عدم ملاحقة المزور وامتناع صاحب العلامة عن تقديم شكواه بسبب الأزمة الحالية خاصة في ظل صعوبة الوصول إلى بعض المناطق وفق رأي هيثم الحسين (مدير حماية الملكية في وزارة التجارة الداخلية) ويقول: « متابعة قضية تقليد الماركات التجارية رهن تقديم صاحب العلامة شكوى بهذا الخصوص عن طريق النيابة العامة أو حماية الملكية مباشرة بعد تبيان علامته التجارية والمنتجات المقلدة المطروحة في الأسواق، وبناءً عليه تجري المديرية كشفاً على قاعدة البيانات للتأكد من أن العلامة التجارية مسجلة باسمه فعلاً، فإذا كان هو صاحب الحق أو وكيلاً عنه ترسل دورية تسمى الضابطة العدلية إلى السوق وعند وجود بضائع مقلدة ومزورة ينظم ضبط وتؤخذ عينات مع الختم باللون الأحمر ثم تحول للنيابة العامة على أن يتابع صاحب العلامة قضيته لكون الأمر قضائياً، حيث ترفع الدعوة أمام المحاكم المختصة ويتابع إجراءاته بالوقت نفسه معتمداً على ضوبط نظامية لها صفة الضابطة العدلية، مضيفا:ً هذه الإجراءات المتبعة ضمن مديرية حماية الملكية تقتصر على يوم واحد وفي أبعد تقدير على يومين بهدف التدقيق ومعرفة البيانات الصحيحة والتأكد إذا كانت هناك إشكالية معينة على العلامة التجارية.
عقوبات
تضمن قانون حماية الملكية عقوبات بحق مرتكبي عمليات التزوير والغش والتقليد، إذ نصت المادة (61) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر على الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 300 ألف إلى مليون ليرة أو بإحدى العقوبتين على كل من أقدم على استعمال علامة فارقة تخص غيره وتقليد علامة فارقة ولو أضاف لها كلمات أو غير ذلك كتشبيه ومشبه وصنف ونوع أو صفة وغيرها واستعمال علامة فارقة مقلدة وبيع أو عرض للبيع أو التداول أو حيازة بقصد البيع وتداول منتجات عليها علامة موضوعة بغير حق أو مقلدة مع علمه بذلك وصنع أو نقش أو حفر أو بيع لوحة أو طابعة خشبية أو معدنية أو ختم أو شيء يدل على علامة مسجلة حسب الأصول أو أي تقليد بهدف تمكين أي شخص غير صاحب تلك العلامة من استعمالها أو تقليدها.
ونصت المادة (62) على عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 200 ألف إلى 600 ألف ليرة أو بإحدى العقوبتين كل من شبه علامة بغيرها بنية الغش من دون تقليدها وكل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع والتداول منتجات أو خدمات عليها كهذه العلامة مع علمه بذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر علماً بأن المواد (63-69) تتضمن عقوبات أخرى أقل صرامة لمخالفات أخرى كاستعمال علامة جماعية على نحو خاطئ واستعمال العلامة التجارية المسجلة بطريقة مغايرة بشكل جوهري لشكل العلامة الممنوحة.